أ- موافقة على المشروع بما فى ذلك الإجراءت التى يتطلب اتخاذها لضمان حماية البيئة.
ب -عدم الموافقة على المشروع.
ترسل الجهة الإدارية المعنية صورة من القرار إلى جهاز شئون البيئة الذى يقوم بتسجيلها فى سجل تقييم الأثار البيئية.
يحق لمقدم المشروع التظلم كتابة وذلك لدى اللجنة الدائمة للتظلمات خلال 30 يوما من استلامه للقرار.